Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Tifaftire
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Tifaftire
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وفي قوله عز وجل
﴿فإن تولوا﴾
دلالة على أنهم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم ولو كان قول الله عز وجل
﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾
إلزاما منه للحكم بينهم ألزمهم الحكم متولين لأنهم إنما يتولون بعد الإتيان فأما ما لم يأتوا فلا يقال لهم تولوا
وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب الجزية نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن قول الله عز وجل
﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾
إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن تجري عليهم وقال بعضهم نزلت في اليهوديين الذين زنيا
Bogga 76
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478