Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Tifaftire
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Tifaftire
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثانيا فقال
﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم﴾
كأنه والله أعلم يريد فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم
﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا﴾
كأنه يعني من مهورهم إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك فقيل تلك العقوبة
قال ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس له غير ذلك
ثم بسط الكلام في التفريع على هذا القول في موضع دخول النساء في صلح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية
Bogga 71
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478