354

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Tifaftire

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وبهذا الإسناد قال الشافعي من جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على الإمام أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام بالمعنى الذي يرجو أن يدخل الله به عليه الإسلام لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم

﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين ما كان في بلاد الإسلام أو حيث ما يتصل ببلاد الإسلام

قال وقوله عز وجل ثم أبلغه مأمنه يعني والله أعلم منك أو ممن يقتله على دينك أو ممن يطيعك لا أمانه من غيرك من عدوك وعدوه الذي لا يأمنه ولا يطيعك

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى

﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا

بالعقود وفي قوله تعالى

﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا

Bogga 65