314

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي وقيل الأعرج المقعد والأغلب أن العرج في الرجل الواحدة

وقيل نزلت في أن لا حرج عليهم أن لا يجاهدوا

وهو أشبه ما قالوا وغير محتملة غيره وهم داخلون في حد الضعفاء وغير خارجين من فرض الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود فلا يحتمل والله أعلم أن يكون أريد بهذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض

Bogga 24