Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال وإذا كان مريضا بعض المرض تيمم حاضرا أو مسافرا أو واجدا للماء أو غير واجد له والمرض اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة فالذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم فيه الجراح والقرح دون الغور كله مثل الجراح لأنه يخاف في كله إذا ما مسه الماء أن ينطف فيكون من النطف التلف والمرض المخوف وقال في القديم رواية الزعفراني عنه يتيمم إن خاف إن مسه الماء التلف أو شدة الضنى وقال في كتاب البويطي فخاف إن أصابه الماء أن يموت أو يتراقى عليه إلى ما هو أكثر منها تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأن الله تعالى أباح للمريض التيمم وقيل ذلك المرض الجراح والجدري وما كان في معناهما من المرض عندي مثلهما وليس الحمى وما أشبهها من الرمد وغيره عندي مثل ذلك قال الشافعي في روايتنا جعل الله المواقيت للصلاة فلم يكن لأحد أن يصليها قبلها وإنما أمر بالقيام إليها إذا دخل وقتها وكذلك أمر بالتيمم عند القيام إليها والإعواز من الماء فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لها لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم
Bogga 49
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478