290

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو لأن الله حدهم بالقتل أو بالقتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال

﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

وقال في الخطإ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وذكر القصاص في القتلى ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف

فذكر في الخطإ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل على أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره والله أعلم

Bogga 316