282Xukunka Qur'aankaأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHBaareعبد الغني عبد الخالقDaabacahaدار الكتب العلميةSanadka Daabacaadda1400 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaCuluumta Qur'aankaQaamuusFiqigaFasiraaddaHadithقال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف لهثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلمولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدهاBogga 308NuqulLa wadaagWeydiiso AI