Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال الشافعي رحمه الله وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله وبدأ بما بدأ الله به فأشبه والله أعلم أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم به منه ويأتي على إكمال ما أمر به وشبهه بقول الله عز وجل
﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به قال الشافعي رحمه الله وذكر الله اليدين معا والرجلين معا فأحب أن نبدأ باليمنى وإن بدأ باليسرى فقد أساء ولا إعادة عليه
وفي قول الله عز وجل
﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
قال الشافعي رحمه الله فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم وأحسب ما قال كما قال لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه قال الشافعي رحمه الله فكان الوضوء الذي ذكره الله بدلالة السنة على من لم يحدث غائطا ولا بولا دون من أحدث غائطا أو بولا لأنهما نجسان يماسان بعض البدن يعني فيكون عليه الاستنجاء فيستنجي بالحجارة أو الماء قال ولو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلي ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم
﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾
قال الشافعي رحمه الله ومعقول إذ ذكر الله تعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط التخلي فمن تخلى وجب عليه الوضوء ثم ذكر الحجة من غير الكتاب في إيجاب الوضوء بالريح والبول والمذي والودي وغير ذلك مما يخرج من سبيل الحدث
Bogga 45
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478