263

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه وأخذت منه الدية فعليه الكفارة لأن الله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى

والحجة في ذلك كتاب الله عز وجل حيث قال في الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه كفارة ومن قوله

﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

ثم جعل فيه الكفارة

وذكرها أيضا في رواية المزني دون العفو وأخذ الدية

Bogga 288