259

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية إنها على أهل الورق عشرة آلاف درهم قد روي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم وزعم عكرمة أنه نزل فيه

﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله

قال الشيخ حديث عكرمة هذا رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرة مرسلا ومرة موصولا بذكر ابن عباس فيه ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موصولا

Bogga 283