257

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الأمة كما حكى الله عز وجل أنه حكم به بين أهل التوراة

ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع القود

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى

﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله

Bogga 281