236Xukunka Qur'aankaأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHBaareعبد الغني عبد الخالقDaabacahaدار الكتب العلميةSanadka Daabacaadda1400 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaCuluumta Qur'aankaQaamuusFiqigaFasiraaddaHadithأنا أبو عبدالله الحافظ قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾قال وقول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأتهBogga 260NuqulLa wadaagWeydiiso AI