Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
227

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد

﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا قرء لها وهي التي لا تحيض والحامل فأنزل الله عز وجل

﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء وقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

Bogga 250