Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
222

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه حين طلق ابن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء

قال الشافعي يعني والله أعلم قول الله عز وجل

﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض بسم الله الرحمن الرحيم

Bogga 244