Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
217

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبية

قال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرض

قال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حد

قال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت

Bogga 239