Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
205

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فقوله في المطلقات

﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف

إذا قاربن بلوغ أجلهن فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة

وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها

﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف

هذا إذا قضين أجلهن

وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل قوله عز وجل في المتوفى عنها

﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها

Bogga 227