Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وأطال الكلام فيه وإنما أراد نسخ الحبس على منع حقها إذا أتت بفاحشة والله أعلم
أنا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل
﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾
فكان في هذه الآية إباحة أكله إذا طابت به نفسا ودليل على أنها إذا لم تطب به نفسا لم يحل أكله
وقد قال الله عز وجل
﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾
Bogga 216
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478