Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر وطلقت وللمطلقة المدخول بها المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات ورواه عن ابن عمر
وقال في كتاب الصداق بهذا الإسناد فيمن نكح امرأة بصداق فاسد فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها ولا متعة لها في قول من ذهب إلى أن لا متعة للتي فرض لها إذا طلقت قبل أن تمس ولها المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة
وروي القول الثاني عن ابن شهاب الزهري وقد ذكرنا إسناده في ذلك في كتاب المعرفة
Bogga 202
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478