Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
177

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان بينا في كتاب الله جل ثناؤه أن على الناكح الواطئ صداقا بفرض الله عز وجل في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن ويؤتين أجورهن والأجر الصداق وبقوله تعالى

﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

وقال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة بهبة ولا مهر فأعلم أنها للنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين

Bogga 199