Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
169

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لها

اقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة

Bogga 191