وفسر الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾
بأن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا السبايا فإنهن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع
واحتج في رواية أبي عبدالرحمن الشافعي عنه بحديث أبي سعيدالخدري رضي الله عنه أنه قال أصبنا سبايا لهن أزواج في الشرك فكرهنا أن نطأهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾
Bogga 184