Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
155

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشترى إذا أذن له سيده

وأجاب عن قوله

﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

بأن قال إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا فقد يزعم أن العبد يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ومنها ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره

فإن اعتل بالإذن فالشرى بإذن سيده أيضا فكيف يملك بأحد الإذنين ولا يملك بالآخر

ثم رجع عن هذا في الجديد واحتج بهذه الآية وذكر قوله تعالى

﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين

Bogga 177