141Xukunka Qur'aankaأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHBaareعبد الغني عبد الخالقDaabacahaدار الكتب العلميةSanadka Daabacaadda1400 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaCuluumta Qur'aankaQaamuusFiqigaHadithFasiraaddaقال الشافعي والعاملون عليها المتولون لقبضها من أهلها من السعاة ومن أعانهم من عريف ومن لا يقدر على أخذها إلا بمعونته سواء كانوا أغنياء أو فقراءوقال في موضع آخر من ولاه الولي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان موسرا لأنه يأخذ على معنى الإجارةوأطال الشافعي الكلام في المؤلفة قلوبهم وقال في خلال ذلك وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهمBogga 163NuqulLa wadaagWeydiiso AI