124

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى

﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة وكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته فنزلت

﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

على ما فرض لهم لا مطلقا

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال قال الحسين بن محمد فيما أخبرت أنا محمد بن سفيان نا يونس بن عبدالأعلى قال قال الشافعي في قوله عز وجل

﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض

Bogga 146