Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى
﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾
وقال جل ثناؤه
﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾
قال وكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر وذكر الله عز وجل الرهن إذا كانوا مسافرين فلم يجدوا كاتبا
وكان معقولا والله أعلم فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا أو يأخذوا رهنا لقول الله عز وجل
﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾
قال الشافعي وقول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل يحتمل كل دين ويحتمل السلف خاصة وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه في السلف وقلنا به في كل دين قياسا عليه لأنه في معناه
Bogga 137
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478