111

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي فكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو في ماء مستنقع أو عين وعذب ومالح فهو بحر في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه مما يعيش في الماء أكثر عيشه فللمحرم والحلال أن يصيبه ويأكله

فأما طائره فإنه يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب جزي

Bogga 133