102

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فهذا يدلك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل من الصيد شبها بالبدن من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان

أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو ا لعباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء في قول الله عز وجل

﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا

قلت له من قتله خطأ أيغرم قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن

قال وأنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ

Bogga 124