92

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Baare

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

عَمَّا تَحْتَه، وما فَوْقَه، ويقال للشيء المُجْتَمِع مِن السِّمَن: كَعْبُ سمن، وللوجه فيه نتوء: وجْه مُكَعب (^١)، والثَّدْي (^٢) إذا تَنَاهَد: أكعب» (^٣). قال الشافعي ﵀ في روايتنا عن أبي سعيد (^٤) -: «وأَصْلُ مَذْهَبِنَا: أَنَّه يَأتي بالغُسْل كَيف شَاء، ولو قَطَّعَه؛ لأنَّ اللهَ ﵎ قال: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، فَهَذا مُغْتَسَل، وإن قَطَّع الغُسْل. فلا أحسبه يَجُوز إذا قَطَّع الوُضُوء، إلا مثل هذا» (^٥). قال الشافعي ﵀: «وتوضَّأ رسولُ الله ﷺ كما أمر الله، وبدأ بما بدأ الله به. فَأَشْبَه واللَّهُ أَعْلَمُ أن يكونَ على المتوضئين في الوضوء شيئان: (^٦) يبدأ بما بدأ الله به، ثم رَسولُه ﷺ به منه، ويأتي على إكمال ما أمر به. وشَبَّهَهُ بقولِ الله ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]. فبدأ رسولُ اللهِ ﷺ بالصَّفَا، وقال ٦) «نَبَدأُ بِمَا بَدأَ اللهُ به» (^٧). قال الشافعي ﵀: «وذَكَر اللهُ اليَدَين معًا، والرِّجْلَين معًا، فَأُحِبُّ أن يبدَأ باليُمْنَى، وإن بَدأ بِاليُسْرَى، فَقَد أَسَاءَ، ولا إِعَادَة عَلَيْه» (^٨).

(^١) في «د»، و«ط» (كعب). (^٢) كلمة (الثدي) سقطت من «م». (^٣) ينظر «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ١٥٩). (^٤) يقصد البيهقي بأبي سعيد: محمد بن موسى بن الفضل، شيخه في أول هذا الفصل. (^٥) «الأم» (٢/ ٦٦) «باب تقديم الوضوء ومتابعته». (^٦) ٦ - بينهما سقط من «م». (^٧) أخرجه أبو داود (١٩٠٥)، والترمذي (٨٦٢)، وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله ﵁. (^٨) «الأم» (٢/ ٦٦).

1 / 98