Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

Al-Bayhaqi d. 458 AH
79

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Baare

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

(٦) فَصْلٌ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ في إبْطَالِ الاسْتِحْسَانِ واسْتَشْهَدَ فِيهِ بآيَاتٍ مِنَ القُرْآن (٩) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو (^١)، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرنا الشافعيُّ ﵀ قال: «حُكْمُ اللهِ، ثم حكمُ رسولِ الله ﷺ، ثم حُكم المسلمين: دَليلٌ على أن لا يَجُوزُ لِمَن اسْتَأْهَل أن يكونَ حَاكِمًا أو مُفْتيًا، أَن يَحْكُمَ، ولا أَنْ يُفْتِي إلا مِن جِهة خَبَرٍ لازِمٍ؛ وذلك الكتاب، ثم السنة، أو ما قاله أهلُ العِلْم، لا يَخْتَلِفُون فيه، أو قياس على بعض هذا، ولا يجوز له أن يَحْكُم ولا يُفْتِي بالاسْتِحْسَان؛ إذا لم يكن الاستحسانُ واجبًا، ولا في واحِدٍ مِن هذه المَعَاني». وذكر-فيما احتج به- قول الله ﷿: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦)﴾ [القيامة]، «فلم يختلف أهلُ العلم بالقرآن -فيما عَلِمتُ- أَنَّ السُّدَى الذي لا يُؤْمَر ولا يُنْهَى، ومن أفتى أو حَكَم بما لم يُؤْمَر به: فقد اختار لنفسه أن يكون في معاني (^٢) السُّدَى -وقد أَعْلَمَه ﷿ أَنَّه لم يُتْرَك سُدى- ورأى أن قال: أقول ما شِئتُ، وادَّعَى ما نَزَل القُرآن بخلافه» (^٣). قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ لنبيه ﷺ: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٠٦].

(^١) هو: محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان، أبو سعيد بن أبي عَمْرو النَّيْسابوريّ الصَّيْرفيّ، المتوفى: ٤٢١ هـ أحد الثّقات والمشاهير بنَيْسابور، ينظر «تاريخ الإسلام» (٩/ ٣٦٩). (^٢) في «م» (معنى). (^٣) «إبطال الاستحسان -من الأم-» (٩/ ٦٨).

1 / 85