Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

Al-Bayhaqi d. 458 AH
65

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Baare

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

المُخْبرِينَ» (^١). «وقال الله ﷿: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤]. فَدَلَّ كتابُ اللهِ ﷿ على أَنَّه إِنَّمَا وقَوُدُها بَعْضُ النَّاسِ لقوله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١)﴾ [الأنبياء]» (^٢). قال الشافعي ﵀: «قال الله ﷿: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] وذكر سائر الآيات، ثم قال: فأبان أن للوالدَين والأزواج ما سَمَّى في الحالات، وكان عامَّ المَخْرَج، فَدَلَّت سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ على أنه إنما أُرِيدَ بها بعضُ الوالِدَيْن والأزواج دون بعض، وذلك أن يكونَ دِينُ الوالِدَين والمولود، والزوجين واحدًا ولا يكون الوارثُ منهما قاتلًا ولا مَملوكًا. وقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، فأبان رسولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الوصايا: يُقْتَصَرُ بها على الثُّلث، ولأهل المِيراث: الثُّلُثان، وأبان أن الدَّيْن: قبل الوَصَايا والمِيراث، وأنْ لا وَصِيَّةَ ولا ميراثَ: حتى يَسْتَوفِي أَهْلُ الدَّيْن دَيْنَهم، ولولا دَلَالة السُّنَّة، ثم إجماعُ النَّاس، لم يَكُن ميراثٌ إلا بعدَ وصيةٍ أو دَيْن، ولم تَعْدُ الوَصيةُ أن تكون مُبَدَّاةً على الدَّيْن، أو تكون والدَّينُ سَواءً» (^٣). وذكر الشافعي ﵀ في أمثال هذه الآية-: آيةَ الوضوء، ووُرُود السُّنَّة

(^١) «الرسالة» (ص: ٥٦ - ٦٠). (^٢) «الرسالة» (ص: ٦٢). (^٣) «الرسالة» (ص: ٦٥ - ٦٦).

1 / 71