Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

Al-Bayhaqi d. 458 AH
160

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Baare

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

خَاصَّةً، إلا ما كان مُباحًا قَبلَه، فأما ما كان مُحَرَّما على الحَلال، فالتَّحريمُ الأول كَافٍ منه» (^١). قال: ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلب العَقُور، والعَقْرب، والغُرَاب، والحِدَأة، والفَأْرة يعني (^٢): في الحل والحرم، ولكنه إنما أباح لهم قَتْل (^٣) ما أَضَر مِمَّا لا يُؤكَل لَحمُه. وبسط الكلام فيه. (٧٧) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جُرَيج، عن عَطَاءٍ، قال: لا يَفْدِي المُحرمُ مِنَ الصَّيد، إلا ما يؤكل لحمه» (^٤). (٧٨) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازة- أن أبا العباس حدثهم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: قول الله ﷿: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ [المائدة: ٩٥] قال: عفا الله عما كان في الجاهلية. قلت: وقوله (^٥): ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥] وعليه في ذلك الكفارة» (^٦). وشَبَّهَ الشَّافِعيُّ ﵀ ذلك: بِقَتل الآدَمي، والزِّنا وما فيهما، وفي الكُفر

(^١) «الأم» (٣/ ٤٦٤). (^٢) كلمة (يعني) ليست في «د»، و«ط». (^٣) كلمة (قتل) ليست في «م». (^٤) «الأم» (٣/ ٥٣٩)، وأخرجه البيهقي كذلك في «السنن الكبير» (١٠١٥٤). (^٥) في «د»، و«ط» (وفي قوله). (^٦) «الأم» (٣/ ٤٧٠)، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨١٧٥) من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج، عن عطاء، به.

1 / 166