فهذا يَدُلُّك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قُتِل من الصيد شَبهًا بالبُدْن، لا بالقيمة، ولو حكموا بالقيمة؛ لاختلفت أحكامهم؛ لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان» (^١).
(٧٥) أخبرنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبي إسْحَاقَ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سِعيدُ بن سَالِم، عن ابن جُرَيج، قال: قلت لِعَطاءٍ: قول الله ﷿: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥]. قلت (^٢): فَمَن قتله خَطأً، أيغرم؟ قال: نعم؛ يُعَظِّم بذلك حُرماتِ الله، ومَضَت به السُّننُ» (^٣).
قال (^٤): «وأخبرنا مسلمٌ، وسَعِيدٌ، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يُغَرَّمُون في الخَطَإِ» (^٥).
وروى الشافعي (^٦) في ذلك حديثَ عُمَرَ، وعبدِ الرَّحمن بن عَوْفٍ ﵄، في رجلين أَجْرَيا فَرسَيْهما، فأصابا ظَبيًا (^٧) وهما مُحرمان، فَحكمَا عليه بِعَنْز،
(^١) «الأم» (٨/ ٥٤).
(^٢) في «م» (قلنا).
(^٣) «الأم» (٣/ ٤٦٦).
(^٤) أي: الشافعي، ومسلم وسعيد، هما: مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم شيخا الشافعي، ينظر الأم (٣/ ٤٦٦).
(^٥) المصدر السابق.
(^٦) كما في الأم (٣/ ٥٣٣) عن مالك، عن عبد الله بن قُرَير، عن محمد بن سيرين، عن عمر ﵁، والأثر أخرجه مالك في «الموطإ» (٢٣١)، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبير (١٠٠٨٩).
(^٧) في «م» (ضببا).