147

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Tifaftire

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وقال في موضع آخر من هذه المسألة: «لأن معنى الآية: معنى قطع الكلام» (^١).
فإذ صام رسول الله ﷺ في شهر رمضان -يعني في السفر- وفَرْضُ شهر رمضان إنما أنزل في الآية؛ عَلِمْنا أَنَّ الآية بِفِطْرِ المَريضِ والمُسَافِرِ: رُخْصَة.
قال الشافعي ﵀: «فَمن أَفطَر أيامًا مِن رمضانَ -مِن عُذْرٍ-: قَضَاهُنَّ مُتَفرقَات، أو مجتمعات؛ وذلك أن الله ﷿ قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يذكرهن متتابعات» (^٢).
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «قال الله ﵎: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] فقيل: يُطِيقُونَه: كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه (^٣) فعليهم -في كل يوم- طَعَامُ مِسْكِينٍ» (^٤).
في كتاب الصيام -وذلك بالإجازة- (^٥) قال: «والحال التي يَترُكُ بها الكبيرُ الصومَ: أن يكون يَجْهَدُهُ الجَهدَ عن المحتمل، وكذلك المَريض والحامل: إذا خافت على ولدها، وكذلك المُرضِع: إذا أَضرَّ بِلبَنِها الإضرار البَيِّن» (^٦) وبسط الكلام في شرحه.

(^١) «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ٦٢).
(^٢) ينظر «الأم» (٢/ ٢٦٠).
(^٣) قوله: (عنه) ليس في «د»، و«ط».
(^٤) «اختلاف الحديث -من الأم-» (١٠/ ٢٩٧).
(^٥) قوله: (في كتاب الصيام وذلك بالإجازة) ليس في «م».
(^٦) ينظر «الأم» (٢/ ٢٦٢).

1 / 153