122

Xukunnada Qur'aanka ee Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Baare

أبو عاصم الشوامي

Daabacaha

دار الذخائر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

يأويه بَيتُه، مِن زَوْجِه أو مَمْلُوكِه أو مَوْلى أو أَحَدٍ ضَمَّه عِيَالُه، وكان هذا في بَعضِ قَرَابَتِه مِن قِبَل أبيه، دُونَ قَرابَتِه مِن قِبَلِ أُمِّه، وكان يَجْمَعُه قرابته وفي بعض قرابته من قبل أبيه، دون بعض، فلم يجز أن يستدل على ما أراد الله ﷿ مِن هذا، ثم رسول الله ﷺ، إلا بسُنَّة رسولِ الله ﷺ، فلما قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَة لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ، وإنَّ اللهَ حَرَّم عَلينا الصَّدَقَةَ، وَعَوَّضَنا مِنها الخُمُس» (^١) = دَلَّ هذا على أن آل مُحمَّدٍ الذين حَرَّم اللهُ عليهم الصدقة، وعَوَّضَهُم منها الخُمُس».
وقال الله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ [الأنفال: ٤١]. فكانت هذه الآية في معنى قول النبي ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ» وكان الدليل عليه ألا يُؤخَذ بأمر يَقطعُ العُذر، ويُلْزِم أَهلَ العِلم واللَّهُ أَعْلَمُ إلا بالخبر عن رسول الله ﷺ، فلما فَرض اللهُ على نبيه ﷺ أَنْ يُؤْتِيَ ذا القُربى حَقَّه، وأعلمه أَنَّ للهِ خُمُسَه وللرسول ولذي القربى، فأعطى سَهمَ ذِي القُربى، في بَني هاشم وبَنِي المُطَّلِب = دَلَّ ذلك عَلى أَنَّ الذين أعطاهم رسولُ اللهِ ﷺ الخُمُسَ، هم آلُ مُحَمَّدٍ الذين أَمَر رَسولُ اللهِ ﷺ بالصَّلاةِ عَليهِم مَعَه، والذين اصطفاهم مِن خَلْقِه، بعد نَبيِّه ﷺ؛ فإنه يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣)﴾ [آل عمران: ٣٣]، فأعلم أنه اصطفى الأنبياء، وآلَ الأنبياء صلوات الله عليهم.
قال الشَّيخُ ﵀: قَرَأتُ في «كتاب القديم» -رواية الزعفراني، عن

(^١) أخرجه مسلم (١٠٧٢).

1 / 128