325

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Tifaftire

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وأما المطلقة بعد الدخول فلأهل العلم فيها قولان:
أحدهما: إيجاب المتعة.
والثاني: الندب إليها وهو قول مالك وجميع أصحابه.
وحجة من أوجب قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين﴾ قال: وكل مؤمن متق. فلا تخصيص في الآية.
وقد اختلف في متعة هذه والتي طلقت قبل الدخول، وقبل التسمية أيهما أوجب؟ على أربعة أقوال:
أحدهما: أنهما سواء في إسقاط الوجوب وهو مذهب مالك.
والثاني: أنهما سواء في ثبوت الوجوب، ووجوب الحكم بها.
والثالث: أن المتعة للمدخول بها أوجب لأن الله تعالى أوجب لها المتاع بغير لفظ الأمر المحتمل للوجوب والندب. فقال: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٤١] واستدل أيضًا من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك﴾ الآية إلى قوله: ﴿أمتعكن﴾ [الأحزاب: ٢٨] فنص على إمتاعهن وهن مدخول بهن.
والرابع: أن المتعة للتي لم يدخل بها، ولم يسم لها أجب لأن الله تعالى نص على المتعة لها بالأمر بها. والأمر على الوجوب ولم ينص على المتعو للمدخول بها إلا في تخيير النبي ﷺ أزواجه وذلك حكم خص النبي ﷺ به دون المؤمنين بدليل إجماعهم أنه لا يجب على أحد أن يخير امرأته وإنما جعل الله لها المتعة لعموم ظاهر اللفظ في قوله: ﴿وللمطلقات﴾ وليس ما أوجبه بالظاهر والعموم كما نص عليه بالأمر الذي يقتضي الوجوب، ولكل قول منها حض من النظر وأبينها ما ذهب إليه مالك ﵀. واختلف في المخيرة والمملكة هلى لها متعة أم لا؟ على قولين في المذهب:

1 / 357