290

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Tifaftire

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

عباس بالاستثناء، والأمر على ما ذكرته. فأما تخصيص المطلقات قبل الدخول فبقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ الآية [الأحزاب: ٤٩].
وأما الحوامل فبقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤] وأما الآيسة والصغيرة فبقوله تعالى: ﴿واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: ٤].
وقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ الآية. أولها عام وآخرها خاص، وذلك أنه عم أولها كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة ثم خص في آخرها الرجعية. فقال تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: ٢٢٨] وهذا لا يكون إلا في الرجعي وقوله: ﴿والمطلقات﴾ لفظ أيضًا يعم الحرائر، والإماء فكان يجب على قول من يقول بالعموم أن يكون تربص الإماء كتربص الحرائر ثلاثة قروء، ولكنه قد جاء عن النبي ﷺ ما خصصهن من عموم الآية، وهو ما خرجه الترمذي، وأبو داود، من قوله ﵊: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان».

1 / 322