256

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Tifaftire

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

الآية ذكر نكاح الإماء، وإنما تنفير عن نكاح الحرة المشركة لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الإماء، فقال تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى أن تكرهوا نكاحها. وقد أجمعوا على تحريم نكاح نساء مشركي العرب، وعبدة الأوثان ورأوا الآية مانعة منهن. وأجمعوا أيضًا أنه لا يحل أن يطأ المشرك المؤمنة لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ وكذلك في قراءة من قرأ في الشاذ: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ دليل على أن النكاح لا بد فيه من ولي، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٢٢٢) - (٢٢٣) قوله تعالى: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ إلى قوله: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ [البقرة: ٢٢٢، ٢٢٣]
اختلف في سبب هذه الآية، فقال قتادة، وغيره: إنما سألوا لأن العرب في المدينة. وما والاها كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها فنزلت الآية. وقال مجاهد: كانوا يجتنبون النساء في الحيض، ويأتونهن في أدبارهن فنزلت الآية. وذكر عن السدي أن السائل ثابت بن الدحداح. وقوله ﴿أذى﴾ لفظ جامع لأشياء تؤذي لأنه دم وقذر ومنتن ومن سبيل البول. وكذا قال المفسرون. وذكر الصفة على ما ذكره قبل

1 / 288