254

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Tifaftire

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه الآية عامة في الوثنيات، والمجوسيات، والكتابيات، وكل ما كانت على غير دين الإسلام باقية على عمومها محكمة ناسخة للآية التي في سورة المائدة، والتي في النساء. وروي هذا عن عمر، ابن عمر. وروي عن ابن عمر أنه سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: إن الله حرم المشركات على المسلمين، ولا يعلم شيء من الشرك أعظم من أن يقال عيسى ربنا. ويخرج من هذه الأقوال الإجماع على تحريم المشركات من غير أهل الكتاب. وذهب مالك ﵀ وأكثر العلماء إلى أن نكاح حرائر أهل الكتاب جائز، وقد تزوج عثمان ﵁ نائلة بنت الفرافصة نصرانية، وطلحة بن عبيد الله [تزوج] بيهودية، وحذيفة تزوج يهودية. وروي عن ابن عمر والحسن الكراهية فيه، وذهب قوم إلى منعه بناء على التأويل الذب ذكرناه عن ابن عباس في هذه الآية. وحجة مالك ﵀ أن قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ [المائدة: ٥] ناسخ أو مخصص للآية إذ الجمع بين دليلين أولى من طرح أحدهما، ويبعد تأويل من قال أراد بقوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ أي أتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا، وكذلك لا حجة لمن منع ذلك في قوله تعالى: ﴿لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخؤ يوادون من حاد الله ورسوله﴾ [المجادلة: ٢٢] وقوله: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾ [آل عمران: ٢٨] ونحو ذلك، لأن ذلك المنع إنما يرجع إلى المبايعة على أمر الدين. وقد قيل: إن الآية نزلت في مشركي العرب المحاربين لرسول الله ﷺ وللمؤمنين فنهوا عن نكاحهن دون أهل الذمة والموادعين الذين أمروا بترك قتالهم، وأكثر أهل العلم على كراهة

1 / 286