227

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Baare

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وقال أبو عبيدة: الرفث اللغا من الكلام، وأنشد:
. . . . . . . . . ... عن اللغا والرفث التكلم
وقرأ ابن مسعود: «فلا رفوث» واختلف المفسرون ما هو. فقال ابن عباس، وعطاء، والحسن، وغيرهم: الفسوق المعاصي كلها لا يختص بشيء دون شيء. وقال ابن عمر، ومن معه: الفسوق في معنى الحج كقتل الصيد وغيره. وقال ابن زيد: الفسوق الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى: ﴿أو فسقًا أهل لغير الله به﴾ [الأنعام: ١٤٥]. وقال الضحاك: الفسوق التنابز بالألقاب ومنه قوله تعالى: ﴿بئس الاسم الفسوق﴾ [الحجرات: ١١] وقال ابن عمر أيضًا ومجاهد، وعطاء، وإبراهيم: الفسوق السباب. ومنه قوله ﵇: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». والقول الأول عندي أصح الأقوال.
واختلفوا في الجدال، فقال قتادة وغيره: الجدالهنا السباب. وقال

1 / 259