Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

Ibn Faras Andalusi d. 597 AH
143

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Baare

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

معناه، والإجماع في هذه المسألة على أن الوصية لمن يرث لا تجوز، وقد يصح أن يقال أن لم يخل عن الاستناد إلى الخبر عن النبي ﷺ لكنه درس، ويعني الأجماع المقطوع به. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل عليه وهو قوله ﵊: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت، فهو لأولى عصبة ذكر» وذهب قوم إلى أن الناسخ لها السنة، وهو قوله ﵊: «لا وصية لوارث» وهو قول بعض أهل العلم. وحكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قول رسول الله ﷺ: «لا وصية لوارث» ونسخت الوصية للأقربين آية المواريث. وهذا القول معترض من أوجه: أحدها: أنه خبر آحاد نسخ القرآن به على قول الجمهور، وأجاب من أجاز ذلك أنه لا يمتنع من طريق النظر في الأصول، فإن بقاء الحكم مظنون فيجوز أن ينسخ بمثله، وضعف هذا القول مبين في كتب الأصول. وقد قيل إن الإجماع منعقد على تلقي الخبر بالقبول ومثل ذلك يجوز أن ينسخ به الكتاب،

1 / 175