Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

Ibn Faras Andalusi d. 597 AH
128

Xukumaha Qur'aanka ee Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Baare

صلاح الدين بو عفيف

Daabacaha

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

يدل على ما قلناه من أن الآية إنما أريد بها المسلمون الأحرار لأن العبد لا يتصدق بدمه، لأن الحق في ذلك لسيده، والكافر لا تكفر عنه صدقته ولو صححنا هذه العمومات وفرضنا هذه الآية أن النفس بالنفس فس شرعنا لوجب أن يخصص العموم المقتضي قتل الحر بالعبد، والحرة بالأمة بقوله ﷿: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ الآية [البقرة: ١٧٨] ويخصص من ذلك قتل المسلم بالكافر لقوله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» وقد تقدم في غير ما موضع في هذا التخصيص من الخلاف، ومما احتج به عبد الوهاب، وكأنه رآه مخصصًا للعموم قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا﴾ [النساء: ١٤١] وقوله ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» الحديث. ومما احتج به من قال بالعموم ورأى قتل المسلم بالكافر الذمي ما رواه البيلماني، ومحمد بن المنكدر، من أن النبي ﷺ أقاد مسلمًا بكافر، وقال: «أنا احق من وغى بذمته». وحديثهما مرسل لم يلقيا رسول الله ﷺ.

1 / 160