Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن
Baare
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Culuumta Qur'aanka
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) سورة التوبة آية ٤. (٢) سورة التوبة آية ٢. (٣) قال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ- أي في قوله: «ولا يقتل مؤمن بكافر» - حتى يقوم دليل على التخصيص، فتح الباري، ج ١، ص ٢٨٦. (٤) لأنه قرر حكما عاما بعد انتهاء مدة العهد، ولم يكن مرتبطا بظروف خاصة كما كان القول عند فتح مكة. (٥) قال ابن العربي حديث باطل، وهو في سنن ابن ماجة رقم ٢٦٦١، ٢٦٦٢. وقال الجصاص: هذا خبر مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه. ورواه أحمد والنسائي كما في زاد المعاد.
1 / 47