Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن
Baare
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Culuumta Qur'aanka
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) سورة الأنعام آية ١٤٥: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) . [.....] (٢) قال ابن العربي: والصحيح أنه لم يخصص وأن الكبد والطحال لحم، يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر الى برهان.. ويمكن أن يرد عليه بما ورد «أحلت لنا ميتتان ودمان..» . (٣) وفي الجصاص: روى القاسم بن محمد عن عائشة أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم والمذبح، قالت: انما نهى الله عن الدم المسفوح، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق لأنه غير مسفوح، ألا ترى أنه متى صب عليه الماء ظهرت تلك الأجزاء فيه.. (٤) سورة المائدة آية ٣.
1 / 40