443

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن

Tifaftire

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥ هـ

Goobta Daabacaadda

بيروت

(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ)، ولم يرد به الرجم، إذ لا نصف له فإذا لم يرد الرجم، فلا يمكن أن يكون الإحصان في الحرة بمعنى النكاح لأن الحرة إذا أحصنت بالنكاح فعليها الرجم فيكون المراد بالمحصنة ها هنا الحرة «١» فالإحصان في حق الأمة بمعنى النكاح وفي حق الحرة بمعنى الحرية، فاختلف معنى الإحصان باختلاف محاله.
إذا ثبت ذلك فالله تعالى يقول: (فَإِذا أُحْصِنَّ) الآية. ذكر حكم الأمة والحرة، وفهمت الأمة منه أن العبد والحر مثلهما في معناهما، كما قال:
(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ) «٢» .
والأحرار المؤمنون الغافلون كمثلهن، لأن المعنى في الكل واحد، وهذا من أجلى مراتب الأقيسة.
والشافعي ﵁ أورد هذا المثال في باب القياس، عند ذكر مراتب الأقيسة ومثله قوله ﵇:
«من أعتق شركا له في عبد عتق عليه الباقي» «٣» .
وبالجملة: إذا ظهر مقصود الشرع في المسكوت عنه والمنطوق به، استوى الكل في الاعتبار.

(١) أنظر تفسير النيسابوري.
(٢) سورة النور، آية ٢٣.
(٣) الحديث رواه ابن عمر، وأخرجه ابن ماجة في سننه.
انظر ابن ماجة ج ٢ ص ٨٤٤ ورقم الحديث ٢٥٢٨ ورواه البخاري بنحوه.

2 / 435