293

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن

Baare

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥ هـ

Goobta Daabacaadda

بيروت

(أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) «١» .
وقال ﵇: (أنا بريء من مسلم مع مشرك، فقيل:
يا رسول الله، ولم؟ قال: لا تراءى نارهما) «٢» .
قوله تعالى: (تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) «٣» (٢٨) . يدل على أن إظهار الموافقة في الاعتقاد وغيره جائز للتقية، وفي نفي الولاية، دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعا.
قوله تعالى: (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) «٤» (٤٤) .

(١) سورة الممتحنة آية ١.
(٢) رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من أعتصم بالسجود.
(٣) والتقية كما يقول ابن عباس ﵁:
«أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثما» .
وعرف بعضهم التقية بأنها: المحافظة على النفس والمال من شر الأعداء، فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها.
(٤) أي: وما كنت معاينا لفعلهم وما جرى من أمرهم في شأن مريم إذ يلقون أقلامهم، أى سهامهم التي جعلوا عليها علامات يعرف بها من يكفل مريم على جهة القرعة، يقول الجصاص:
«تساهموا على مريم أيهم يكفلها فقرعهم زكريا، ويقال: ان الأقلام هاهنا القداح التي يتساهم عليها، وأنهم ألقوها في جرية الماء فاستقبل قلم زكريا ﵇ جرية الماء مصعدا، وانحدرت أقلام الآخرين معجزة لزكريا ﵇ فقرعهم» .
وذكر القاسمي: «روى عن قتادة وغيره أنهم ذهبوا الى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم ثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء الا قلم زكريا، فانه ثبت.
ويقال: «أنه ذهب صاعدا يشق جرية الماء» .
قال أبو مسلم:
«معنى يلقون أقلامهم» مما كانت الأمم تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أسماءهم، فمن خرج له السهم سلم له الأمر» .

2 / 285