275

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن

Baare

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥ هـ

Goobta Daabacaadda

بيروت

واستدل الشافعي بما رواه ابن أبي ذؤيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» .
قال الشافعي: ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ:
وذكر أبو بكر الرازي أن أبا بكر بن أبي شيبة قال: قوله ﷺ: له غنمه وعليه غرمه، من كلام سعيد بن المسيب.
وروى مالك وابن أبي ذؤيب ويونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: لا يغلق.
قال يونس بن يزيد قال ابن شهاب، وكان ابن المسيب يقول:
«الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه»، فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد بن المسيب لا عن النبي ﷺ.
وقوله: «لا يغلق الرهن»، ذكر قوم أن معناه: أنهم كانوا يرهنون في الجاهلية ويقولون: إن جئتك بالمال وقت كذا وكذا وإلا فهو لك، فقال النبي ﷺ: لا يغلق الرهن.
تأوله على ذلك مالك وسفيان وطاوس وإبراهيم النخعي، وإلا فيبعد أن يقال: إذا ضاع قد غلق الرهن، ولم يبق الرهن، وإنما يقال: ضاع.
نعم الشافعي يحمل قوله «لا يغلق الرهن»، أي لا يصير محتبسا بيد المرتهن، معطل المنافع كالمغلوق «١»، ولكن الراهن ينتفع به فله غنمه وعليه غرمه.

(١) قال في القاموس: غلق الرهن، كفرح: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط أهـ.

1 / 267