Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن
Baare
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Culuumta Qur'aanka
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) لعل هنا سقطا يبينه ما في الجصاص من قوله: فكانت أحدى القراءتين نهيا لصاحب الحق عن مضارة الكاتب والشهيد، والقراءة الأخرى فيها نهي الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهما صحيح مستعمل، فصاحب الحق منهى عن مضارة الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن حوائجهما ويلح عليهما في الاشتغال بكتابه وشهادته، والكاتب والشهيد كل واحد منهى عن مضارة الطالب بأن يكتب في الكتاب ما لم يمل ويشهد الشهيد بما لم يستشهد» أهـ. (٢) أي تعيين الشهادة والكتابة إذا لم يكن غير الشاهد والكاتب.
1 / 261