Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن
Baare
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Culuumta Qur'aanka
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥ هـ
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) قال الراغب: المس كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنى به عن الجماع فقيل: مسها وماسها، قال تعالى: (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) . وقال أبو مسلم: «وانما كنى تعالى بقوله (تَمَسُّوهُنَّ) عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به» أهـ. (٢) الفريضة: ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر، لأن الله فرضه بأمره. (٣) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر. [.....] (٤) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها وقد فرض لها المهر. (٥) سورة الإنسان آية ٢٤، ومعناه كما في الجصاص: (ولا تطع منهم آثما ولا كفورا) .
1 / 200