Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن
Tifaftire
محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف
Daabacaha
دار إحياء التراث العربي
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fasiraadda
وَيُوجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءَ الْحَجِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ فَقَدْ لَزِمَهُ فِي ذَلِكَ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَزِمَهُ عُمْرَةٌ لَمْ يَعْقِدْهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يَنْوِهَا وَالثَّانِي أَنَّهُ جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ بَعْد الْإِحْرَامِ وَهَذَا لَمْ يُحْرِمْ قَطُّ بِهِ فَأَلْزَمَهُ عُمْرَةً لَا سَبَبَ لَهَا
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
فَإِذَا أَحْرَمَ وَنَوَى الْحَجَّ فَوَاجِبٌ أَنْ يَلْزَمَهُ ما نوى بقضية
قوله ﷺ وإنما لكل امرئ مَا نَوَى
قَوْله تَعَالَى [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ] قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي تَأْوِيلِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِوَايَةً وَالْحَسَنُ وقتادة فمن أحرم وروى شريح عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ] قَالَ التَّلْبِيَةَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَقَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ لَا إحْرَامَ إلَّا لِمَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَوْلُ مِنْ تَأَوَّلَ قَوْله تَعَالَى [فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ] عَلَى مَنْ أَحْرَمَ لَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الْإِحْرَامَ جَائِزًا بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَقُولَ فَمَنْ أَحْرَمَ وَشَرَطَ الْإِحْرَامَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ جَوَازُ الدُّخُولِ فِي الْإِحْرَامِ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ أَوْ مَا يَقُومُ مُقَامَهَا مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَسَوْقِهِ وَأَصْحَابُنَا لَا يُجِيزُونَ الدُّخُولَ فِي الْإِحْرَامِ إلَّا بالتلبية؟؟ وتقليد الهدى وسوقه والدليل على ذلك
حديث فراد بْنِ أَبِي نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دخل عليها وهي كأنها حزينة فقال مالك فَقَالَتْ لَا أَنَا قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَأَلْفَانِي الْحَجُّ عَارِكًا قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَحُجِّي وَقُولِي مَا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِمْ
وَذَلِكَ يَدُلَّ عَلَى وُجُوبِ التَّلْبِيَةِ لِأَنَّهَا الَّذِي يَقُولُهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَأَمْرُهُ ﷺ على الوجوب ويدل
قوله ﷺ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ
وَالتَّلْبِيَةُ مِنْ الْمَنَاسِكِ وَقَدْ فَعَلَهَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ ﷺ أَتَانِي جِبْرِيلُ ﵇ فَقَالَ مُرْ أُمَّتَكَ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ فَيُضَمَّنُ ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ فِعْلُ التَّلْبِيَةِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا
وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ غَيْرُ وَاجِبٍ فَبَقِيَ حُكْمُهُ فِي فِعْلِ التَّلْبِيَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ يَنْتَظِمَانِ أَفْعَالًا مُتَغَايِرَةً مُخْتَلِفَةً مَفْعُولَةً بِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَشْبَهَتْ الصَّلَاةَ لَمَّا تَضَمَّنَتْ أَفْعَالًا مُتَغَايِرَةً مُخْتَلِفَةً مَفْعُولَةً بِتَحْرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ شَرْطُ الدُّخُولِ فِيهَا الذِّكْرَ كَذَلِكَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ الدُّخُولُ فِيهِمَا بِالذِّكْرِ أَوْ مَا يَقُومُ مُقَامَهُ وَقَالَ أَصْحَابُنَا إذَا قَلَّدَ بَدَنَةً وَسَاقَهَا وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَقَدْ أَحْرَمَ
وَقَدْ رَوَى ابْنَا جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَنْ قَلَّدَ بَدَنَةً فَقَدْ أَحْرَمَ
وَاخْتَلَفَ
1 / 382