Axkaamta Qur'aanka Kariimka
أحكام القرآن الكريم
Tifaftire
الدكتور سعد الدين أونال
Daabacaha
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
إسطنبول
Noocyada
Fasiraadda
١٦٠ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عُقَيْلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُقَالٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنَ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: " فَرْجُهَا " قَالُوا: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا فَذَكَرُوا مَا
١٦١ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَاوِلِينِي الْخِمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ "، فَقَلَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: " لَيْسَ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ "
١٦٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ
١٦٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ لِعَائِشَةَ: " لَيْسَ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهِ الْحَيْضَةُ فِي الطَّهَارَةِ، بِمَعْنَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَيْضِ وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِنَ الْمَرْأَةِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَيْضِ غَيْرَ مَوْضِعِ الْحَيْضِ خَاصَّةً، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَيَمْنَعُ مِنْ مُجَامَعَةِ الْحُيَّضِ إِلَّا فِيمَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَمِمَّا ثَبَتَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ مَا
١٦٤ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ
1 / 123